( 2037 ) الفصل السابع : أنه متى فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك خلافا ; لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ، فلا تبرأ منه إلا بأدائه ، ولم يؤده ، فبقي على ما كان عليه ; ولا كفارة في شيء مما ذكرناه ، في ظاهر المذهب . وهو قول أفطر بشيء من ذلك ، سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين وحماد ، . وعن والشافعي أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر ; لأنه إنزال عن مباشرة ، أشبه الإنزال بالجماع . وعنه في المحتجم ، إن كان عالما بالنهي ، فعليه الكفارة . وقال أحمد في المحتجم : عليه الكفارة . وقال عطاء : تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم ، إلا الردة ; لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع . مالك
وحكي عن ، عطاء والحسن ، والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع . وبه قال ، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به ، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها ، فلا كفارة عليه . واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع . ولنا أنه أفطر بغير جماع ، فلم توجب الكفارة ، كبلع الحصاة أو التراب ، أو كالردة عند أبو حنيفة ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس ، والحكم في التعدي به آكد ، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما ، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ، ووجوب البدنة ، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين ، بخلاف غيره . مالك