( 2039 ) مسألة : قال : ( وإن ، فهو على صومه ولا قضاء عليه ) وجملته أن جميع ما ذكره فعل ذلك ناسيا في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . وروي عن الخرقي رضي الله عنه : لا شيء على من أكل ناسيا . وهو قول علي ، أبي هريرة ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، وابن أبي ذئب والأوزاعي ، ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة وإسحاق ، وقال ، ربيعة : يفطر ; لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ، لا يجوز مع سهوه ، كالجماع ، وترك النية ، ولنا : ما روى ومالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . متفق عليه وفي لفظ : ( من إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ، فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله ) . أكل أو شرب ناسيا
ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم ، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه ، كالصلاة والحج . وأما النية فليس تركها فعلا ، ولأنها شرط ، والشروط لا تسقط بالسهو ، بخلاف المبطلات ، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه .