( 2041 ) مسألة : قال : ( ومن استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ) معنى استقاء : . وذرعه : خروج من غير اختيار منه ، فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال تقيأ مستدعيا للقيء : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا . الخطابي
وقال : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن المنذر ، ابن مسعود ، أن القيء لا يفطر . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وابن عباس } . ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج . ولنا ما روى ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامدا [ ص: 24 ] فليقض الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ورواه أبو داود . وحديثهم غير محفوظ ، يرويه ، وهو ضعيف في الحديث ، قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الترمذي .
والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني . ( 2042 ) فصل : وقليل القيء وكثيره سواء ، في ظاهر قول وهو إحدى الروايات عن الخرقي ، والرواية الثانية ; لا يفطر إلا بملء الفم . لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أحمد ولكن دسعة تملأ الفم } . ولأن اليسير لا ينقض الوضوء ، فلا يفطر كالبلغم . والثالثة ، نصف الفم ، لأنه ينقض الوضوء ، فأفطر به كالكثير .
والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه ، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا . ولا فرق بين كون القيء طعاما ، أو مرارا ، أو بلغما ، أو دما ، أو غيره ; لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى ، والله تعالى أعلم بالصواب .