( 2051 ) المسألة الرابعة ، أنه ، فظاهر المذهب أنه كالعامد . نص عليه جامع ناسيا . وهو قول أحمد ، عطاء وابن الماجشون . وروى أبو داود ، عن ، أنه توقف عن الجواب ، وقال : أجبن أن أقول فيه شيئا ، وأن أقول ليس عليه شيء . قال : سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول . ونقل أحمد أحمد بن القاسم عنه : كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . قال : هذا يدل على أبو الخطاب . إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان
وهو قول الحسن ، ، ومجاهد ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه معنى حرمه الصوم ، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا ، لم يفسده ; كالأكل . وكان والشافعي ، مالك والأوزاعي ، ، يوجبون القضاء دون الكفارة ; لأن الكفارة لرفع الإثم ، وهو محطوط عن الناسي . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال : وقعت على امرأتي . بالكفارة ، ولم يسأله عن العمد ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { والليث من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة } . فإن قيل : ففي الحديث ما يدل على العمد ، وهو قوله : هلكت . وروي : احترقت .
قلنا : يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم ، وخوفه من غير ذلك ، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء ، فاستوى فيها عمده وسهوه ، كالحج ، ولأن [ ص: 27 ] إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع ، لا تسقطهما الشبهة ، فاستوى فيهما العمد والسهو ، كسائر أحكامه . ( 2052 ) فصل : ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا ، من ذكر أو أنثى . وبه قال . الشافعي
وقال ، في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر ; لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان ، فلا يوجب الكفارة ، كالوطء دون الفرج . ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج ، فأوجب الكفارة ، كالوطء ، وأما الوطء دون الفرج ، فلنا فيه منع ، وإن سلمنا ، فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده ; بخلاف الوطء في الدبر . أبو حنيفة