( 2055 ) فصل : وإن ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال أكرهت المرأة على الجماع مهنا : سألت عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول أحمد الحسن . ونحو ذلك قول ، الثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة .
وقال في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال مالك ، الشافعي ، وأبو ثور : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول وابن المنذر - في رواية أحمد ابن القاسم - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها .
ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .