( 2055 ) فصل : وإن أكرهت المرأة على الجماع  ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال مهنا    : سألت  أحمد  عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول الحسن    . ونحو ذلك قول  الثوري  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة . 
وقال  مالك  في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول  أحمد    - في رواية ابن القاسم    - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . 
ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					