( 2058 ) فصل : وإن أكره الرجل على الجماع  ، فسد صومه ; لأنه إذا أفسد صوم المرأة فصوم الرجل أولى . وأما الكفارة ، فقال  القاضي    : عليه الكفارة ; لأن الإكراه على الوطء لا يمكن ، لأنه لا يطأ حتى ينتشر ، ولا ينتشر إلا عن شهوة ، فكان كغير المكره . وقال  أبو الخطاب    : فيه . روايتان ; إحداهما ، لا كفارة عليه . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن الكفارة إما أن تكون عقوبة ، أو ماحية للذنب ، ولا حاجة إليها مع الإكراه ، لعدم الإثم فيه ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } ولأن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه ، ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه ، لاختلافهما في وجود العذر وعدمه . 
فأما إن كان نائما ، مثل أن كان عضوه منتشرا في حال نومه ، فاستدخلته امرأته . فقال  ابن عقيل    : لا قضاء عليه ولا كفارة . وكذلك إن كان إلجاء ، مثل أن غلبته في حال يقظته على نفسه . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره ، فلم يفطر به ، كما لو أطارت الريح إلى حلقه ذبابة . وظاهر كلام  أحمد  ، أن عليه القضاء ; لأنه قال في المرأة إذا غصبها رجل نفسها فجامعها : عليها القضاء . فالرجل أولى . 
ولأن الصوم عبادة يفسدها الجماع ، فاستوى في ذلك حالة الاختيار والإكراه ، كالحج ، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد لتأكده بإيجاب الكفارة ، وإفساده للحج من بين سائر محظوراته ، وإيجاب الحد به إذا كان زنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					