( 2064 ) فصل : فإذا عدم الرقبة ، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين ، ولا نعلم خلافا في ، إلا شذوذا لا يعرج عليه ، لمخالفة السنة الثابتة . ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان ، للخبر أيضا . فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه ، حين أخبره بالعتق ، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة ، وهي حالة الوجوب ، ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل ، فلزمه ، كما لو كان واجدا له حال الوجوب . دخول الصيام في كفارة الوطء
وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ، ثم قدر عليه ، لم يلزمه الخروج إليه ، إلا أن يشاء العتق فيجزئه ، ويكون قد فعل الأولى . وبهذا قال . وقال الشافعي : يلزمه الخروج ; لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فبطل حكم المبدل ، كالمتيمم يرى الماء . ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه ، فأجزأته ، كما لو استمر العجز إلى فراغها ، وفارق العتق التيمم لوجهين : أحدهما ، أن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستره ، فإذا وجد الماء ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ، فإنه [ ص: 31 ] يرفع حكم الجماع بالكلية . الثاني ، أن الصيام تطول مدته ، فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق ، بخلاف الوضوء والتيمم . أبو حنيفة