( 2071 ) فصل : إذا ، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء ، إلا ما روي عن أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان ، فقامت البينة بالرؤية أنه قال : يأكل بقية يومه . قال عطاء : لا نعلم أحدا قاله غير ابن عبد البر . وذكر عطاء ذلك رواية عن أبو الخطاب ، ولا أعلم أحدا ذكرها غيره ، وأظن هذا غلطا ; فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه ; لأن حرمة اليوم لم تذهب ، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم ، فكيف يبيح الأكل ، ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه ; لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا ، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا ، فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع . أحمد
فإذا تقرر هذا ، فإن جامع فيه ، فعليه القضاء والكفارة ، كالذي أصبح لا ينوي الصيام ، أو أكل ثم جامع . وإن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع ، على ما مضى فيه .