[ ص: 35 ] مسألة : قال : ( وإن فعليه القضاء ) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم . وحكي عن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ، ، عروة ومجاهد والحسن ، وإسحاق : لا قضاء عليهم ; لما روى ، قال : كنت جالسا في زيد بن وهب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، في زمن ، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت عمر بن الخطاب حفصة ، فشربنا ، ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة . قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه . فقال : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا لإثم . ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم ، فلم يلزمه القضاء ، كالناسي . عمر
ولنا أنه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم ، فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنه جهل بوقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان ، ولأنه يمكن التحرز منه ، فأشبه أكل العامد ، وفارق الناسي ، فإنه لا يمكن التحرز منه . وأما الخبر ، فرواه ، أن الأثرم قال : من أكل فليقض يوما مكانه . ورواه عمر في ( الموطأ ) ، أن مالك قال : الخطب يسير . يعني خفة القضاء . وروى عمر . عن هشام بن عروة امرأته ، عن فاطمة قالت : { أسماء لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء ؟ } أخرجه أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس . قيل . البخاري