( 2095 ) فصل : والأفضل عند إمامنا ، رحمه الله ، الفطر في السفر ، وهو مذهب ، ابن عمر ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب والشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق . وقال ، أبو حنيفة ، ومالك : والشافعي . الصوم أفضل لمن قوي عليه
ويروى ذلك عن ، أنس واحتجوا بما روي عن وعثمان بن أبي العاص مسلمة بن المحبق ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { } رواه من كانت له حمولة يأوي إلى شبع ، فليصم رمضان حيث أدركه أبو داود ، ولأن ، كان الصوم أفضل كالتطوع . من خير بين الصوم والفطر
وقال ، عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد : أفضل الأمرين أيسرهما ; لقول الله تعالى : { وقتادة يريد الله بكم اليسر } ولما روى أبو داود ، عن حمزة بن عمرو ، قال : { حمزة } ولنا ، ما تقدم من الأخبار في الفصل الذي قبله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { قلت يا رسول الله ، إني صاحب ظهر ، أعالجه وأسافر عليه ، وأكريه ، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة ، وأنا شاب ، وأجدني أن أصم ، يا رسول الله ، أهون علي من أن أؤخر ، فيكون دينا علي ، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري ، أم أفطر ؟ قال : أي ذلك شئت يا خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر } ولأن في الفطر خروجا من الخلاف ، فكان أفضل ، كالقصر . وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام المكروه صومها .