( 2097 ) مسألة ; قال : ( ومن دخل في صيام تطوع ، فخرج منه ، فلا قضاء عليه ، وإن قضاه فحسن ) وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع ، استحب له إتمامه ، ولم يجب ، فإن خرج منه ، فلا قضاء عليه ، روي عن ، ابن عمر أنهما أصبحا صائمين ، ثم أفطرا ، وقال وابن عباس : لا بأس به ، ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان وقال ابن عمر : إذا ابن عباس ، وإذا دخل في صلاة تطوعا ، ثم شاء أن يقطعها قطعها وقال صام الرجل تطوعا ، ثم شاء أن يقطعه قطعه : متى أصبحت تريد الصوم ، فأنت على آخر النظرين ، إن شئت صمت ، وإن شئت أفطرت هذا مذهب ابن مسعود ، أحمد ، والثوري ، والشافعي وإسحاق
وقد روى ، عن حنبل ، إذا أجمع على الصيام ، فأوجبه على نفسه ، فأفطر من غير عذر ، أعاد يوما مكان ذلك اليوم . وهذا محمول على أنه استحب ذلك ، أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه . أحمد
وقال ، النخعي ، وأبو حنيفة : يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر ، فإن خرج قضى . وعن ومالك : لا قضاء عليه . مالك
واحتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة ، أنها قالت : { وحفصة صائمتين متطوعتين ، فأهدي لنا حيس ، فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا يوما مكانه } ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها ، كالحج والعمرة . ولنا ، ما روى أصبحت أنا ، مسلم وأبو داود ، ، عن والنسائي ، { عائشة } هذا لفظ رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلت : لا . قال : فإني صائم . ثم مر بعد ذلك اليوم ، وقد أهدي إلي حيس ، فخبأت له منه ، وكان يحب الحيس . قلت : يا رسول الله ، إنه أهدي لنا حيس ، فخبأت لك منه ، قال : أدنيه ، أما إني قد أصبحت وأنا صائم . فأكل منه ، ثم قال لنا : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ; فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها ، وهو أتم من غيره النسائي
وروت أم هانئ ، { } رواه قالت : دخلت على رسول [ ص: 45 ] الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب ، فناولنيه فشربت منه ، ثم قلت : يا رسول الله ، لقد أفطرت وكنت صائمة . فقال لها : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت : لا . قال : فلا يضرك إن كان تطوعا سعيد وأبو داود ، وفي لفظ قالت : { والأثرم } ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه ، كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال . قلت ، إني صائمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المتطوع أمير نفسه ، فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري
فأما خبرهم ، فقال أبو داود : لا يثبت . وقال الترمذي : فيه مقال . وضعفه الجوزجاني وغيره ، ثم هو محمول على الاستحباب . إذا ثبت هذا ، فإنه يستحب له إتمامه ، وإن خرج منه استحب قضاؤه ; للخروج من الخلاف ، وعملا بالخبر الذي رووه . ( 2098 )
فصل : حكمها حكم الصيام ، في أنها لا تلزم بالشروع ، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها ، إلا الحج والعمرة ، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا ، لتأكد إحرامهما ، ولا يخرج منهما بإفسادهما . ولو اعتقد أنهما واجبان ، ولم يكونا واجبين ، لم يكن له الخروج منهما . وسائر النوافل من الأعمال
وقد روي عن في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع ، فإن أحمد قال : قلت الأثرم : الرجل يصبح صائما متطوعا ، أيكون بالخيار ؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها ؟ فقال : الصلاة أشد ، أما الصلاة فلا يقطعها . قيل له : فإن قطعها قضاها ؟ قال : إن قضاها فليس فيه اختلاف . ومال لأبي عبد الله أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول ، وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال ، فلزمت بالشروع فيها ، كالحج .
وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا . وهو قول ; لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه ، كالصدقة ، والحج والعمرة يخالفان غيرهما . ( 2099 ) فصل : ومن ابن عباس ، كقضاء رمضان ، أو نذر معين أو مطلق ، أو صيام كفارة ; لم يجز له الخروج منه ; لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه ، وغير المتعين تعين بدخوله فيه ، فصار بمنزلة الفرض المتعين ، وليس في هذا خلاف بحمد الله . دخل في واجب