( 2106 ) مسألة : قال : ( وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده ، صام ) المشهور في المذهب أنه متى لزمه الصيام ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت . وهذا قول رأى الهلال واحد ، مالك ، والليث ، وأصحاب الرأي ، والشافعي . وابن المنذر
وقال ، عطاء وإسحاق : لا يصوم . وقد روى عن حنبل : لا يصوم إلا في جماعة الناس . وروي نحوه عن أحمد الحسن ; لأنه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين . ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم . وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره ، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل . ( 2107 ) فصل : فإن أفطر ذلك اليوم بجماع ، فعليه الكفارة . وابن سيرين
وقال لا تجب ; لأنها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه ، كالحد . ولنا أنه أبو حنيفة ، فوجبت به عليه الكفارة ، كما لو قبلت شهادته ، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة ، ثم قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في السفر القصير ، مع وقوع الخلاف فيه . أفطر يوما من رمضان بجماع