( 2120 ) مسألة : قال : ( ولا يصام يوما العيدين ، ولا أيام التشريق ، لا عن فرض ، ولا عن تطوع . فإن قصد لصيامها كان عاصيا ، ولم يجزئه عن الفرض ) أجمع أهل العلم على أن منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة . وذلك لما روى صوم يومي العيدين أبو عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع ، فجاء فصلى ، ثم انصرف ، فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم وعن عمر بن الخطاب ، { أبي هريرة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ; يوم فطر ، ويوم أضحى
وعن مثله . متفق عليهما . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه . وأما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف . نذكره بعد إن شاء الله تعالى . أبي سعيد