( 2126 ) مسألة : قال : ( وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المقبلة ) وجملة ذلك أن المشهور عن ، أن أحمد ، لم يفطروا برؤيته . وهذا قول الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعده ، وكان ذلك في آخر رمضان ، عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس والأوزاعي ، ، ومالك ، والليث ، وإسحاق ، والشافعي . وأبي حنيفة
وقال ، الثوري : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان بعده فهو لليلة [ ص: 54 ] المقبلة . وروي ذلك عن وأبو يوسف رضي الله عنه . رواه عمر سعيد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر ، ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية . صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته
وحكي هذا رواية عن . ولنا ما روى أحمد أبو وائل ، قال : جاءنا كتاب ، ونحن عمر بخانقين ، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . ولأنه قول ، ابن مسعود ، ومن سمينا من الصحابة ، وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد ، بدليل ما لو رآه عشية . وابن عباس
فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان ، فالصحيح أيضا ، أنه لليلة المقبلة . وهو قول ، مالك ، وأبي حنيفة . وعن والشافعي رواية أخرى ، أنه للماضية ، فيلزم قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة ، والأول أصح ; لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره ، فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر . أحمد