الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2126 ) مسألة : قال : ( وإذا رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال أو بعده ، فهو لليلة المقبلة ) وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد ، أن الهلال إذا رئي نهارا قبل الزوال أو بعده ، وكان ذلك في آخر رمضان ، لم يفطروا برؤيته . وهذا قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي حنيفة .

                                                                                                                                            وقال الثوري ، وأبو يوسف : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن كان بعده فهو لليلة [ ص: 54 ] المقبلة . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه . رواه سعيد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته } . وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر ، ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية .

                                                                                                                                            وحكي هذا رواية عن أحمد . ولنا ما روى أبو وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر ، ونحن بخانقين ، أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . ولأنه قول ابن مسعود ، وابن عباس ، ومن سمينا من الصحابة ، وخبرهم محمول على ما إذا رئي عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد ، بدليل ما لو رآه عشية .

                                                                                                                                            فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان ، فالصحيح أيضا ، أنه لليلة المقبلة . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه للماضية ، فيلزم قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة ، والأول أصح ; لأن ما كان لليلة المقبلة في آخره ، فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية