( 2147 ) مسألة : قال رحمه الله : ( والاعتكاف سنة ، إلا أن يكون نذرا ، فيلزم الوفاء به ) لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله . قال أبو القاسم : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر لا يجب على الناس فرضا ، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا ، فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه ، تقربا إلى الله تعالى ، وطلبا لثوابه ، واعتكاف أزواجه معه وبعده ، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا ، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده . الاعتكاف سنة
وقال عليه السلام { } . ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة . وأما إذا نذره ، فيلزمه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { : من أراد أن يعتكف ، فليعتكف العشر الأواخر } . رواه من نذر أن يطيع الله فليطعه . وعن البخاري ، أنه قال { عمر المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه : يا رسول الله ، إني نذرت أن أعتكف ليلة في ، البخاري . ومسلم