( 2149 ) مسألة : قال : ( ويجوز بلا صوم ، إلا أن يقول في نذره بصوم ) المشهور في المذهب أن . روي ذلك عن الاعتكاف يصح بغير صوم ، علي ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ، ، وعطاء ، وطاوس ، والشافعي وإسحاق .
وعن ، رواية أخرى ، أن الصوم شرط في الاعتكاف . قال : إذا اعتكف يجب عليه الصوم . وروي ذلك عن أحمد ، ابن عمر ، وابن عباس وعائشة . وبه قال الزهري ، ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث ، والثوري والحسن بن يحيى ; لما روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } . رواه أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم . الدارقطني
وعن ، { ابن عمر أن جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف ، وصم عمر } . رواه أبو داود . ولأنه لبث في مكان مخصوص . فلم يكن بمجرده قربة ، كالوقوف . [ ص: 65 ]
ولنا ، ما روى ، عن ابن عمر ، { عمر المسجد الحرام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك } . رواه أنه قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في . ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ، لأنه لا صيام فيه ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فلم يشترط له الصيام كالصلاة ، ولأنه عبادة تصح في الليل ، فأشبه سائر العبادات ، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ، ولم يصح فيه نص ، ولا إجماع . البخاري
قال سعيد : حدثنا ، عن عبد العزيز بن محمد أبي سهل ، قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف ، فسألت . فقال : ليس عليها صيام ، إلا أن تجعله على نفسها . فقال عمر بن عبد العزيز الزهري : لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قال : فعن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فعن ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فعن عمر عثمان ؟ قال : لا . فخرجت من عنده ، فلقيت عطاء ، فسألتهما ، فقال وطاوسا : كان فلان لا يرى عليها صياما ، إلا أن تجعله على نفسها ، وأحاديثهم لا تصح . أما حديثهم عن طاوس ، فتفرد به عمر ابن بديل ، وهو ضعيف ، قال أبو بكر النيسابوري : هذا حديث منكر . والصحيح ما رويناه ، أخرجه ، البخاري ، وغيرهما . وحديث والنسائي موقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم ، ولو صح فالمراد به الاستحباب ; فإن الصوم فيه أفضل ، وقياسهم ينقلب عليهم ; فإنه لبث في مكان مخصوص ، فلم يشترط له الصوم كالوقوف ، ثم نقول بموجبه ، فإنه لا يكون قربة بمجرده ، بل بالنية . إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم ، ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب ، والصوم من أفضلها ، ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات ، ويخرج به من الخلاف . ( 2150 ) عائشة
فصل : إذا قلنا : إن الصوم شرط . لم يصح ، ولا بعض يوم ; ولا ليلة وبعض يوم ; لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم . ويحتمل أن يصح في بعض اليوم ، إذا صام اليوم كله ; لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله . اعتكاف ليلة مفردة