( 2203 ) فصل : ومن ، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره ، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز ، أو معاونة من ينفق عليه ، أو يكتري لزاده ، ولا يسأل الناس ، استحب له الحج ; لقول الله تعالى : { تكلف الحج ممن لا يلزمه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر } فقدم ذكر الرجال . ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل ، وخروجا من الخلاف .
وإن كان يسأل الناس ، كره له الحج ; لأنه يضيق على الناس ، ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه . وسئل عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال : لا أحب له ذلك ، هذا يتوكل على أزواد الناس . أحمد