( 2209 ) فصل : وتجب يجب عليه الحج ، في إحدى الروايتين ، روي ذلك عن العمرة على من ، عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد والحسن ، ، وابن سيرين والشعبي . وبه قال ، الثوري وإسحاق ، في أحد قوليه . والرواية الثانية ، ليست واجبة ، وروي ذلك عن والشافعي وبه قال ابن مسعود ، مالك ، وأصحاب الرأي ; لما روى وأبو ثور ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر قال : لا ، وأن تعتمروا فهو أفضل العمرة ، أواجبة هي ؟ } أخرجه سئل عن الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وعن ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { طلحة } . رواه الحج جهاد ، والعمرة تطوع . ولأنه نسك غير موقت ، فلم يكن واجبا ، كالطواف المجرد . ولنا ، قول الله تعالى : { ابن ماجه وأتموا الحج والعمرة لله } . ومقتضى الأمر الوجوب ، ثم عطفها على الحج ، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه . قال : إنها لقرينة الحج في كتاب الله . وعن ابن عباس الصبي بن معبد قال : { فقلت : يا أمير المؤمنين ، إني أسلمت ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، فقال عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . عمر } رواه أتيت أبو داود ، . وعن والنسائي أبي رزين ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : { } . رواه إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن . قال : حج عن أبيك ، واعتمر أبو داود ، ، والنسائي والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وذكره ، ثم قال : وحديث يرويه أحمد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن عبيد الله ، عن ، عن نافع ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { ابن عمر } . أوصني . قال : تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج ، وتعتمر
وروى ، بإسناده عن الأثرم أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { اليمن ، وكان في الكتاب : إن العمرة هي الحج الأصغر } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم نعلمه ، إلا كتب إلى أهل ، على اختلاف عنه . ابن مسعود
وأما حديث فقال جابر الترمذي ، قال : هو ضعيف ، لا تقوم بمثله الحجة ، وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع . وقال الشافعي : روي ذلك بأسانيد لا تصح ، ولا تقوم بمثلها الحجة . ثم نحمله على المعهود ، وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في ابن عبد البر الحديبية ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجتهم ، مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر ، أو نحمله على ما زاد على العمرة الواحدة ، وتفارق العمرة الطواف ; لأن من شرطها الإحرام ، والطواف بخلافه .