[ ص: 93 ] فصل : ونحوه ، ليس له أن يستنيب . فإن فعل ، لم يجزئه ، وإن لم يبرأ . وبهذا قال ومن يرجى زوال مرضه ، والمحبوس . الشافعي
وقال : له ذلك . ويكون ذلك مراعى ، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه ، وإلا أجزأه ذلك ; لأنه عاجز عن الحج بنفسه ، أشبه الميئوس من برئه . أبو حنيفة
ولنا ، أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه ، فلم يكن له الاستنابة ، ولا تجزئه إن فعل ، كالفقير ، وفارق المأيوس من برئه ; لأنه عاجز على الإطلاق ، آيس من القدرة على الأصل ، فأشبه الميت . ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير ، وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه ، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله . فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ، ثم صار مأيوسا من برئه ، فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى ; لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح .