( 2220 ) فصل : فإن ، كالمريض مرضا يرجى برؤه ، والمحبوس ، جاز له أن يستنيب فيه ; لأنه حج لا يلزمه ، عجز عن فعله بنفسه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالشيخ الكبير ، والفرق بينه وبين الفرض ، أن الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوع مشروع في كل عام ، فيفوت حج هذا العام بتأخيره ، ولأن حج الفرض إذا مات قبل فعله ، فعل بعد موته ، وحج التطوع لا يفعل ، فيفوت . كان عاجزا عنه عجزا مرجو الزوال