( 2223 ) فصل : وإذا ففاضل النفقة في ماله . وإن تعجل عجلة يمكنه تركها ، فكذلك . وإن سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه ، بمكة أكثر من مدة القصر ، بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من مال نفسه ; لأنه غير مأذون له فيه . فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك ، فله النفقة ; لأنه مأذون له فيه ، وله نفقة الرجوع ، وإن أقام . أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة ، لم يكن له نفقة رجوعه ; لأنه صار بنية الإقامة مكيا ، فسقطت نفقته ، فلم تعد .
وإن ، فله نفقة رجوعه ; لأنه لا بد له منه ، حصل بغير تفريطه ، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر . وإن مرض في الطريق ، فعاد . فعليه الضمان ; لأنه متوهم . وعن قال : خفت أن أمرض فرجعت ، في من مرض في أحمد الكوفة ، فرجع ، يرد ما أخذ . وفي جميع ذلك إذا أذن له في النفقة ، فله ذلك ; لأن المال للمستنيب ، فجاز ما أذن فيه .
وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره ، لم يصح الشرط ; لأن ذلك من موجبات فعله ، أو الحج الواجب عليه ، فلم يجز شرطه على غيره ، كما لو شرطه على أجنبي .