[ ص: 96 ] فصول في مخالفة النائب : إذا نظرت ; فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . نص عليه أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ; . وهو مذهب أحمد . الشافعي
وإن مكة ، فعليه دم ; لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات أحرم بالحج من ومكة . وقال : لا يقع فعله عن الآمر ، ويرد جميع النفقة ; لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو مذهب القاضي . أبي حنيفة
ولنا ، أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته ، وإن مكة ، فما أخل إلا بما يجبره الدم ، فلم تسقط نفقته ، كما لو تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه . أحرم به من
وإن ، لم يضمن شيئا . وهو قول أمره بالإفراد فقرن . وقال الشافعي : يضمن ; لأنه مخالف . ولنا ، أنه أتى بما أمر به وزيادة ، فصح ولم يضمن ، كما لو أمره بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا . ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل ، رد من النفقة بقدرها . أبو حنيفة