( 2243 ) فصل : يستحب أن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين أبا رزين ، فقال : { } . وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ فقال : { حج عن أبيك ، واعتمر } . ويستحب حجي عن أبيك ، إن كان تطوعا أو واجبا عليهما . نص عليه البداية بالحج عن الأم في التطوع ; لأن الأم مقدمة في البر ، قال أحمد : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أبو هريرة } . رواه من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، مسلم . وإن كان الحج واجبا على الأب دونها ، بدأ به ; لأنه واجب ، فكان أولى من التطوع . والبخاري
وروى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { زيد بن أرقم } . وعن إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله برا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } . وعن من حج عن أبويه ، أو قضى عنهما مغرما ، بعث يوم القيامة مع الأبرار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } . روى ذلك كله من حج عن أبيه أو أمه ، فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج . الدارقطني