( 2245 ) فصل : وإن ، وقع عن حجة الإسلام . وبهذا قال أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام ، ابن عمر ، وأنس . والشافعي
وقال ، مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة وإسحاق ، : يقع ما نواه . وهو رواية أخرى عن وابن المنذر ، وقول أحمد أبي بكر ، لما تقدم . ولنا ، أنه أحرم بالحج وعليه فرضه ، فوقع عن فرضه كالمطلق .
ولو أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ; لأنها واجبة ، فهي كحجة الإسلام ، والعمرة كالحج فيما ذكرنا ; لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ، والنائب كالمنوب عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع ، أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام ، وقعت عن حجة الإسلام ; لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه .
وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ، ومنذور أو تطوع ، فأيهما سبق بالإحرام ، وقعت حجته عن حجة الإسلام ، وتقع الأخرى تطوعا ، أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ، ممن هي عليه ، فكذلك من نائبه .