( 2248 ) مسألة : قال : ( ومن ، فعليه الحج ) قال حج وهو غير بالغ ، فبلغ ، أو عبد فعتق : أجمع أهل العلم ، إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حج في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا . كذلك قال ابن المنذر ، ابن عباس ، وعطاء والحسن ، ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . قال وأبو ثور الترمذي : وقد أجمع أهل العلم عليه .
وقال الإمام . عن أحمد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { محمد بن كعب القرظي } . رواه إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا ، أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ، فمات ، أجزأت عنه ، فإن أعتق ، فعليه الحج سعيد ، في ( سننه ) ، ، في ( مسنده ) ، عن والشافعي من قوله . ولأن الحج عبادة بدنية ، فعلها قبل وقت وجوبها ، فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها ، كما لو صلى قبل الوقت ، وكما لو صلى ، ثم بلغ في الوقت . ابن عباس