( 2266 ) مسألة : قال : ( وأهل مكة إذا أرادوا العمرة ، فمن الحل ، وإذا أرادوا الحج ، فمن مكة ) أهل مكة ، من كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ; لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، فكذلك كل بمكة فهي ميقاته للحج ; وإن أراد العمرة فمن الحل . لا نعلم في هذا خلافا . ولذلك { من كان عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر من عائشة التنعيم } . متفق عليه . وكانت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يومئذ ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { مكة يهلون منها } يعني للحج . حتى أهل
وقال أيضا : ( ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة ) . وهذا في الحج . فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل ، من أي جوانب الحرم شاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار من عائشة التنعيم ، وهو أدنى الحل إلى مكة .
وقال : بلغني { ابن سيرين مكة التنعيم } . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل : يا أهل ابن عباس مكة ، من أتى منكم العمرة ، فليجعل بينه وبينها بطن محسر . يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة . وإنما لزم الإحرام من الحل ، ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، فإنه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم ، بخلاف الحج ، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة ، فيجتمع له الحل والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك . ومن أي الحل أحرم جاز .
وإنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة التنعيم ; لأنها أقرب الحل إلى مكة . وقد روي عن ، في المكي ، كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ، هي على قدر تعبها . أحمد
وأما إن أراد المكي الإحرام بالحج ، فمن مكة ; للخبر الذي ذكرنا ، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخوا الحج ، أمرهم فأحرموا من مكة . قال : { جابر الأبطح } . رواه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ، أن نحرم إذا توجهنا من . وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطني مسلم مكة وبين غيرهم ممن هو بها ، كالمتمتع إذا حل ، ومن فسخ حجه بها .
ونقل عن فيمن أحمد مكة ، أنه يهل بالحج من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم . والصحيح خلاف هذا ; لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . ويحتمل أن اعتمر في أشهر الحج من أهل إنما أراد أن المتمتع يسقط عنه الدم إذا خرج إلى الميقات ، ولا يسقط إذا أحرم من أحمد مكة .
وهذا في غير المكي ، أما المكي فلا يجب عليه دم متعة بحال ; لقول الله تعالى : { المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضري } . وذكر في من القاضي مكة يحج عن غيره ، ثم أراد أن يعتمر بعده لنفسه ، أو دخل يحج لنفسه ، ثم أراد أن يعتمر لغيره ، أو دخل [ ص: 112 ] بعمرة لنفسه ، ثم أراد أن يحج أو يعتمر لغيره ، أو دخل بعمرة لغيره ، ثم أراد أن يحج أو يعتمر لنفسه ، أنه في جميع ذلك يخرج إلى الميقات ، فيحرم منه ، فإن لم يفعل ، فعليه دم . دخل
قال : وقد قال : في رواية أحمد عبد الله : إذا اعتمر عن غيره ، ثم أراد الحج لنفسه ، يخرج إلى الميقات ، أو اعتمر عن نفسه ، يخرج إلى الميقات ، وإن دخل مكة بغير إحرام ، ثم أراد الحج ، يخرج إلى الميقات . واحتج له ، بأنه جاوز الميقات مريدا للنسك ، غير محرم لنفسه ، فلزمه دم إذا أحرم دونه ، كمن جاوز الميقات غير محرم . القاضي
وعلى هذا لو حج عن شخص واعتمر عن آخر ، أو اعتمر عن إنسان ثم حج أو اعتمر عن آخر ، فكذلك . وظاهر كلام أنه لا يلزمه الخروج إلى الميقات في هذا كله ; لما ذكرنا من أن كل من كان الخرقي بمكة كالقاطن بها ، وهذا حاصل بمكة على وجه مباح ، فأشبه المكي .
وما ذكره القاضي تحكم لا يدل عليه خبر ، ولا يشهد له أثر ، وما ذكره من المعنى فاسد لوجوه : أحدها ، أنه لا يلزم أن يكون مريدا للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات ، فإنه قد يبدو له بعد ذلك . الثاني ، أن هذا لا يتناول من أحرم عن غيره . الثالث ، أنه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات ، للزم المتمتع والمفرد ; لأنهما تجاوزا الميقات ، مريدين لغير النسك الذي أحرما به . الرابع ، أن المعنى في الذي يجاوز الميقات غير محرم ، أنه فعل ما لا يحل له فعله ، وترك الإحرام الواجب عليه في موضعه ، فأحرم من دونه .