( 2272 ) مسألة : قال : ( ومن ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم ) وجملة ذلك أن من لم يكن طريقه على ميقات ، فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات ، الذي هو إلى طريقه أقرب ; لما روينا أن أهل سلك طريقا بين ميقاتين العراق قالوا : إن لعمر قرنا جور عن طريقنا . فقال : انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق . ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير ، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد ، كالقبلة .
( 2273 ) فصل : فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه ، احتاط ، فأحرم من بعد ، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ; لأن الإحرام قبل الميقات جائز ، وتأخيره عنه لا يجوز ، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه ; لأن الأصل عدم وجوبه ، فلا يجب بالشك . فإن أحرم ، ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم ، فعليه دم .
وإن شك في أقرب الميقاتين إليه ، فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها . وإن كانتا متساويتين في القرب إليه ، أحرم من حذو أبعدهما .