( 2275 ) فصل : فإن ذي الحليفة ، فميقاته مر من غير طريق الجحفة ، سواء كان شاميا أو مدنيا ; لما روى ، أنه سمع أبو الزبير يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : { جابرا المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر من الجحفة } . رواه مهل أهل . ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره ، فلم يلزمه الإحرام قبله ، كسائر المواقيت . مسلم
ويحتمل أن حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي ، إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على أبا قتادة ذي الحليفة ، فأخر إحرامه إلى الجحفة . إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام . ويمكن حمل حديث في تأخيرها إحرام العمرة إلى عائشة الجحفة على هذا ، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة ; لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر أهل العلم .