( 2277 ) مسألة : قال : ( ومن أراد الإحرام ، فجاوز الميقات غير محرم ، رجع فأحرم من الميقات ، فإن أحرم من مكانه فعليه دم ، وإن رجع محرما إلى الميقات ) وجملة ذلك أن ، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه ، إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا ، علم تحريم ذلك أو جهله . من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم
فإن رجع إليه ، فأحرم منه ، فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافا . وبه يقول ، جابر بن زيد والحسن ، ، وسعيد بن جبير ، والثوري ، وغيرهم ; لأنه أحرم من الميقات [ ص: 116 ] الذي أمر بالإحرام منه ، فلم يلزمه شيء ، كما لو لم يتجاوزه . والشافعي
وإن ، فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع . وبهذا قال أحرم من دون الميقات ، مالك . وظاهر مذهب وابن المبارك أنه إن رجع إلى الميقات ، فلا شيء عليه ، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج ، كالوقوف ، وطواف القدوم ، فيستقر الدم عليه ; لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج ، فلم يلزمه دم ، كما لو أحرم منه . وعن الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلبى ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلب ، لم يسقط . وعن أبي حنيفة ، عطاء والحسن ، : لا شيء على من ترك الميقات . والنخعي
وعن : لا حج لمن ترك الميقات . ولنا ما روى سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } . روي موقوفا ومرفوعا . ولأنه أحرم دون ميقاته ، فاستقر عليه الدم ، كما لو لم يرجع ، أو كما لو طاف عند من ترك نسكا ، فعليه دم ، أو كما لو لم يلب عند الشافعي ، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته ، فلزمه الدم ، كما ذكرنا ، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات ، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته ، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه ، فإنه لم يترك الإحرام منه ، ولم يهتكه . أبي حنيفة