( 2282 ) مسألة : قال : ( ومن جاوز الميقات غير محرم ، فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج ، أحرم من مكانه ، وعليه دم ) لا خلاف في أن ، أنه يحرم من موضعه ، فيما نعلمه . إلا أنه روي عن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات : من ترك الميقات ، فلا حج له . وما عليه الجمهور أولى ; فإنه لو كان من أركان الحج ، لم يختلف باختلاف الناس والأماكن ، كالوقوف والطواف . سعيد بن جبير
وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات ، فعليه دم . لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من الميقات ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه ، مراعاة لإدراك الحج ، فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فيه مع فواته . ومن لم يمكنه الرجوع ; لعدم الرفقة ، أو الخوف من عدو أو لص أو مرض ، أو لا يعرف الطريق ، ونحو هذا مما يمنع الرجوع ، فهو كخائف الفوات ، في أنه يحرم من موضعه ، وعليه دم . من ترك نسكا ، فعليه دم