( 2287 ) مسألة : قال : ( ويتطيب ) وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية ، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد . هذا قول ، ابن عباس ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وأم حبيبة ، . ومعاوية
وروي عن ، محمد بن الحنفية ، وأبي سعيد الخدري ، وعروة والقاسم ، والشعبي ، . وكان وابن جريج يكره ذلك وهو قول عطاء . وروي ذلك عن مالك ، عمر ، وعثمان رضي الله عنهم . واحتج وابن عمر بما روى مالك ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، { يعلى بن أمية } . متفق عليه . ولأنه يمنع من ابتدائه ، فمنع استدامته كاللبس . ولنا ، قول كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ، وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم . يعني ساعة . ثم قال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك : { عائشة } . متفق عليه . وفي لفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . قالت : وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم : { لمسلم } . وفي لفظ طيبته [ ص: 121 ] بأطيب الطيب . وقالت بطيب فيه مسك : { للنسائي } وحديثهم في بعض ألفاظه : عليه جبة بها أثر خلوق . رواه كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفي بعضها : وهو متضمخ بالخلوق . وفي بعضها : عليه درع من زعفران . وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران ، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ، ففيه أولى مسلم
. وقد روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { البخاري } . ولأن حديثهم في سنة ثمان ، وحديثنا في سنة عشر . قال نهى أن يتزعفر الرجل : كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع . قال ابن جريج : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار ، أن قصة صاحب الجبة كانت عام ابن عبد البر حنين ، بالجعرانة سنة ثمان ، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر ، فعند ذلك إن قدر التعارض ، فحديثنا ناسخ لحديثهم . فإن قيل : فقد روى محمد بن المنتشر ، قال : سمعت ينهى عن ابن عمر ، فقال : لأن أطلى بالقطران أحب إلى من ذلك . قلنا تمام الحديث ، قال : فذكرت ذلك الطيب عند الإحرام ، فقالت : يرحم الله لعائشة ، قد { أبا عبد الرحمن } . كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ، ثم يصبح ينضح طيبا
فإذا صار الخبر حجة على من احتج به ، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على وغيره ، وقياسهم يبطل بالنكاح ، فإنه يمنع ابتداءه دون استدامته . ابن عمر