( 2289 ) مسألة : قال : ( فإن حضر وقت صلاة مكتوبة ، وإلا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة تطوعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك ، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرم عقيبها ، وإلا صلى ركعتين ، عطاء ، وطاوس ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وإسحاق ، وأبو ثور ، . وروي ذلك عن وابن المنذر ، وابن عباس . ابن عمر
وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير ، سواء ; لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ، قال : سألت الأثرم ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك . كله . قال أبا عبد الله : { ابن عباس } ، وقال ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ، حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه : { أنس } وقال لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل . : { ابن عمر } . رواهن أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة ، والأولى الإحرام عقيب الصلاة ، لما روى البخاري قال : ذكرت سعيد بن جبير إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { لابن عباس } . رواه أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين [ ص: 122 ] فرغ من صلاته ، ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استوت به الراحلة ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء ، فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين علا البيداء أبو داود ، . وهذا لفظ والأثرم . وهذا فيه بيان وزيادة علم ، فيتعين حمل الأمر عليه ، ولو لم يقله الأثرم لتعين حمل الأمر عليه ، جمعا بين الأخبار المختلفة ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحدا خالف في ذلك . ابن عباس