( 2296 ) مسألة : قال : معنى القران : الإحرام بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وهو أحد الأنساك المشروعة ، الثابتة بالنص والإجماع . ( وإن أراد القران ، قال : اللهم إني أريد العمرة والحج . ويشترط )
وقد روي أن قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا . قال : إنها معهن - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم . وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية عليه ، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع ، قال معاوية : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام ، حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال ، وقال : { الخطابي على النهي معاوية } . والله أعلم . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي . وكان قارنا ، فحمله