( 2299 ) فصل : ويصح ، وهو أن يحرم بما أحرم به فلان ; لما روى إبهام الإحرام أبو موسى ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء ، فقال لي : { بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم قال : حل } . متفق عليه . وروى بم أهللت ؟ . قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أحسنت . فأمرني فطفت ، جابر ، أن وأنس قدم من عليا اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : { } قال بم أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . في حديثه ، قال : ( فاهد ، وامكث حراما ) . وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن معي هديا لحللت ) . متفق عليهما . أنس
ثم لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة : أحدها ، أن يعلم ما أحرم به فلان ، فينعقد إحرامه بمثله ; فإن قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ ) قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن معي الهدي ، فلا تحل الثاني ، أن لا يعلم ما أحرم به فلان ، فيكون حكمه حكم الناسي ، على ما سنبينه . الثالث ، أن لا يكون فلان أحرم ، فيكون إحرامه مطلقا ، حكمه حكم الفصل الذي قبله . الرابع ، أن لا يعلم هل أحرم فلان ، أو لا فحكمه حكم من لم يحرم ; لأن الأصل عدم إحرامه ، فيكون إحرامه هاهنا مطلقا ، يصرفه إلى ما شاء ، فإن صرفه قبل الطواف ، فحسن ، وإن طاف قبل صرفه ، لم يعتد بطوافه ; لأنه طاف لا في حج ولا عمرة . عليا