( 2302 ) مسألة : قال : ( فإذا استوى على راحلته لبى ) مسنونة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، وأمر برفع الصوت بها ، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم { التلبية في الإحرام } . وهذا حديث غريب . ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية ، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر . وروى أي الحج أفضل ؟ قال : العج ، والثج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سهل بن سعد } . رواه ما من مسلم يلبي ، إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ، وليست واجبة ، وبهذا قال ابن ماجه ، الحسن بن حي . وعن أصحاب والشافعي أنها واجبة ، يجب بتركها دم . وعن [ ص: 130 ] مالك ، الثوري ، أنها من شرط الإحرام ، لا يصح إلا بها ، كالتكبير للصلاة ، لأن وأبي حنيفة ، قال في قوله تعالى : { ابن عباس فمن فرض فيهن الحج } ، قال : الإهلال . وعن ابن عباس ، عطاء ، وطاوس وعكرمة : هو التلبية . ولأن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال ، فكان فيها ذكر واجب ، كالصلاة .
ولنا ، أنها ذكر ، فلم تجب في الحج ، كسائر الأذكار . وفارق الصلاة ، فإن النطق يجب في آخرها ; فوجب في أولها ، والحج بخلافه . ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته ; لما روى ، أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { وابن عمر } . رواهما لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل . البخاري
وقال : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ، فلما ركب راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل . يعني لبى ، ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية ، من قولهم : استهل الصبي . إذا صاح . والأصل فيه أنهم كانوا إذا رئي الهلال صاحوا . فيقال : استهل الهلال . ثم قيل لكل صائح مستهل ، وإنما يرفع الصوت بالتلبية . ابن عباس