( 2323 ) فصل : ; لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . وكرهه ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ، جابر بن عبد الله ، ومالك ، وأصحاب الرأي . فإن فعل فلا فدية عليه . وبهذا قال والشافعي ، الشافعي ، وأبو ثور . وابن المنذر
وعن : عليه الفدية . وبه قال أحمد ، مالك . وقال صاحباه : عليه صدقة ; لأن الخطمي تستلذ رائحته ، وتزيل الشعث ، وتقتل الهوام ، فوجبت به الفدية كالورس . وأبو حنيفة
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في المحرم الذي وقصه بعيره { } . متفق عليه . فأمر بغسله بالسدر ، مع إثبات حكم الإحرام في حقه ، والخطمي كالسدر . ولأنه ليس بطيب ، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب . : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
وقولهم : تستلذ رائحته . ممنوع ، ثم يبطل بالفاكهة وبعض التراب . وإزالة الشعث تحصل بذلك أيضا ، وقتل الهوام لا يعلم حصوله ، ولا يصح قياسه على الورس ; لأنه طيب ، ولذلك لو استعمله في غير الغسل ، أو في ثوب لمنع منه ، بخلاف مسألتنا .