( 2326 ) فصل : وإذا ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما ، في المشهور عن لبس الخفين ، ويروى ذلك عن أحمد رضي الله عنه . وبه قال علي بن أبي طالب . عطاء وعكرمة ، وسعيد بن سالم القداح .
وعن ، أنه يقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ، فإن لبسهما من غير قطع ، افتدى . وهذا قول أحمد ، عروة بن الزبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ; لما روى وابن المنذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . متفق عليه ، وهو متضمن لزيادة على حديث فمن لم يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ، ابن عباس ، والزيادة من الثقة مقبولة . وجابر
قال : العجب من الخطابي في هذا ، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه ، وقلت سنة لم تبلغه . واحتج أحمد بحديث أحمد ، ابن عباس : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ) . مع قول وجابر رضي الله عنه : قطع الخفين فساد ، يلبسهما كما هما . مع موافقة القياس ، فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره ، فأشبه السراويل ، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر ، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين ، كلبس الصحيح ، وفيه إتلاف ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته . فأما حديث علي ، فقد قيل إن قوله : ( وليقطعهما ) من كلام ابن عمر . كذلك رويناه في ( أمالي نافع أبي القاسم بن بشران ) ، بإسناد صحيح ، أن قال بعد روايته للحديث : وليقطع الخفين أسفل من الكعبين . نافعا
وروى ابن أبي موسى ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن [ ص: 139 ] رضي الله عنها { عائشة } ، وكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ، ولا يقطعهما يفتي بقطعهما ، قالت ابن عمر صفية : فلما أخبرته بهذا رجع . وروى أبو حفص ، في ( شرحه ) بإسناده عن ، { عبد الرحمن بن عوف : والخفان مع القباء ، فقال : قد لبستهما مع من هو خير منك } . يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمر ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخا ; فإن أنه طاف وعليه خفان ، فقال له عمرو بن دينار روى الحديثين جميعا ، وقال : انظروا أيهما كان قبل ; قال ، قال الدارقطني أبو بكر النيسابوري . حديث قبل ; لأنه قد جاء في بعض رواياته ، قال : { ابن عمر بالمدينة ، فكأنه كان قبل الإحرام } . نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، يعني
وفي حديث يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس بعرفات ، يقول : من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين } . فيدل على تأخره عن حديث يخطب فيكون ناسخا له ، لأنه لو كان القطع واجبا لبينه للناس ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، والمفهوم من إطلاق لبسهما لبسهما على حالهما من غير قطع . والأولى قطعهما ، عملا بالحديث الصحيح ، وخروجا من الخلاف ، وأخذا بالاحتياط . ابن عمر