( 2327 ) فصل : فإن ، فعليه الفدية ، وليس له لبسه . نص عليه لبس المقطوع ، مع وجود النعل . وبهذا قال أحمد . مالك
وقال : لا فدية عليه ; لأنه لو كان لبسه محرما ، وفيه فدية ، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما ، لعدم الفائدة فيه ، وعن أبو حنيفة كالمذهبين . الشافعي
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين ، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما ، ولأنه مخيط لعضو على قدره ، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه ، كالقفازين .