( 2386 ) مسألة : قال : ( فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل ، أو لم ينزل ، فقد فسد حجهما ، وعليه بدنة إن كان استكرهها ، وإن كانت طاوعته ، فعلى كل واحد منهما بدنة ) أما فساد الحج بالجماع في الفرج ، فليس فيه اختلاف . قال : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع . والأصل في ذلك ما روي عن ابن المنذر ، أن رجلا سأله ، فقال : إني وقعت بامرأتي ، ونحن محرمان . فقال : أفسدت حجك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس ، فاقضوا ما يقضون ، وحل إذا حلوا ، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هديا ، فإن لم تجدا ، فصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . وكذلك قال ابن عمر ، ابن عباس . لم نعلم لهم في عصرهم مخالفا . وعبد الله بن عمرو
روى حديثهم في ( سننه ) ، وفي حديث الأثرم : ( ويتفرقان ) من حيث يحرمان ، حتى يقضيا حجهما . قال ابن عباس : قول ابن المنذر أعلى شيء روي في من ابن عباس . وروي ذلك عن وطئ في حجه رضي الله عنه . وبه قال عمر ، ابن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده . وأبو ثور
وقال : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وإن جامع بعده لم يفسد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة عرفة } . ولأنه معنى يأمن به الفوات ، فأمن به الفساد ، كالتحلل . الحج
ولنا ، أن قول الصحابة الذين روينا قولهم ، مطلق في من واقع محرما ، ولأنه جماع صادف إحراما تاما ، فأفسده ، كما قبل الوقوف . وقوله عليه السلام : { عرفة } يعني : معظمه . أو أنه ركن متأكد فيه . ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، بدليل العمرة . إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة . روي ذلك عن الحج ، ابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي . وأبي ثور
وقال ، الثوري وإسحاق : عليه بدنة ، فإن لم يجد فشاة . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، وإن كان بعده فعليه بدنة ، وحجه صحيح ; لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء ، فلم يجب به بدنة ، كالفوات . [ ص: 160 ] ولنا ، أنه جماع صادف إحراما تاما ، فوجبت به البدنة ، كبعد الوقوف ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده .
وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالإجماع ، ولذلك لا يوجبون فيه الشاة ، بخلاف الجماع . وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع ، فلا هدي عليها ، ولا على الرجل أن يهدي عنها . نص عليه ; لأنه جماع يوجب الكفارة ، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة ، كما في الصيام . أحمد
وهذا قول إسحاق ، ، وأبي ثور . وعن وابن المنذر ، رواية أخرى : أن عليه أن يهدي عنها . وهو قول أحمد ، عطاء ; لأن إفساد الحج وجد منه في حقهما ، فكان عليه لإفساده حجها هدي ، قياسا على حجه ، وعنه ما يدل على أن الهدي عليها ; لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها ، فكان الهدي عليها ، كما لو طاوعت . ومالك
ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها ، يتحمله الزوج عنها ، فلا يكون رواية ثالثة . فأما حال المطاوعة ، فعلى كل واحد منهما بدنة . هذا قول ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي والضحاك ، ، ومالك والحكم ، وحماد ; لأن قال : اهد ناقة ، ولتهد ناقة . لأنها أحد المتجامعين من غير إكراه ، فلزمتها بدنة كالرجل . ابن عباس
وعن أنه قال : أرجو أن يجزئهما هدي واحد . وروي ذلك عن أحمد ، وهو مذهب عطاء ; لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة ، كحالة الإكراه ، والنائمة كالمكرهة في هذا . الشافعي
وأما فساد الحج ، فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة . لا نعلم فيه خلافا .