( 2331 ) فصل : ، إلا الإزار والهميان . وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ; لأنه في حكم المخيط . روى وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ، ولا غيره ، عن الأثرم مسلم بن جندب ، عن ، قال : جاء رجل يسأله وأنا معه ، أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقده ؟ وهو محرم ، فقال ابن عمر : لا تعقد عليه شيئا . وعن ابن عمر أبي معبد ، مولى ابن عباس ، أن قال له : يا ابن عباس أبا معبد ، زر علي طيلساني . وهو محرم ، فقال له : كنت تكره هذا . قال : إني أريد أن أفتدي . ولا بأس أن يتشح بالقميص ، ويرتدي به ، ويرتدي برداء موصل ، ولا يعقده ; لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو .