( 2334 ) مسألة : قال : ( وله أن يحتجم ، ولا يقطع شعرا ) أما إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ، في قول الجمهور ; لأنه تداو بإخراج دم ، فأشبه الفصد ، وبط الجرح . الحجامة
وقال : لا يحتجم إلا من ضرورة ، وكان مالك الحسن يرى في الحجامة دما . ولنا ، أن روى { ابن عباس } . متفق عليه . ولم يذكر فدية ، ولأنه لا يترفه بذلك ، فأشبه شرب الأدوية . وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة ، والختان كل ذلك مباح من غير فدية . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ; لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عبد الله بن بحينة ، { مكة وهو محرم ، وسط رأسه } . متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطع الشعر . ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل ، فكذلك هاهنا . وعليه الفدية . وبهذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل ، في طريق ، مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور . وابن المنذر
وقال صاحبا : يتصدق بشيء . ولنا ، قوله تعالى : { أبي حنيفة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } . الآية ، ولأنه حلق شعر لإزالة ضرر غيره ، فلزمته الفدية ، كما لو حلقه لإزالة قمله . فأما إن قطع عضوا عليه شعر ، أو جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه ، لأنه زال تبعا لما لا فدية فيه .