( 2338 ) فصل : ، وإن نزل تحت شجرة ، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به ، عند جميع أهل العلم . ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء
وقد صح به النقل ، فإن قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم : { جابرا بنمرة ، فأتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس } . رواه وأمر بقبة من شعر ، فضربت له ، مسلم ، وغيرهما . ولا بأس أيضا أن ينصب حياله ثوبا يقيه الشمس والبرد ، إما أن يمسكه إنسان ، أو يرفعه على عود ، على نحو ما روي في حديث وابن ماجه أم الحصين ، { أن أو بلالا كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر أسامة } . ولأن ذلك لا يقصد به الاستدامة ، فلم يكن به بأس ، كالاستظلال بحائط .