( 2347 ) فصل : ; لقول وما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أو أعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله ، أطعموه حلالا . وقد بينا حمله على أنه صيد من أجلهم ، وحديث علي الصعب بن جثامة ، حين رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد عليه ، ولم ينهه عن أكله . ولأنه صيد حلال ، فأبيح للحلال أكله ، كما لو صيد لهم . وهل يباح أكله لمحرم آخر ؟ ظاهر الحديث إباحته له ; لقوله : { } . وهو قول صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم رضي الله عنه ; لأنه روي أنه أهدي إليه صيد ، وهو محرم ، فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل هو ، وقال : إنما صيد من أجلي . ولأنه لم يصد من أجله ، فحل له كما لو صاده الحلال لنفسه . عثمان بن عفان
ويحتمل أن يحرم عليه . وهو ظاهر قول ، رضي الله عنه ; لقوله : أطعموه حلالا ، فأنا حرم . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي : { أبي قتادة } . فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم . هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوه