( 2349 ) فصل . وهذا قول : وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة ، يحرم أكله على جميع الناس الحسن ، والقاسم ، ، وسالم ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال الحكم ، ، والثوري : لا بأس بأكله . قال وأبو ثور : وهو بمنزلة ذبيحة السارق . وقال ابن المنذر عمرو بن دينار ، : يأكله الحلال . وحكي عن وأيوب السختياني قول قديم ، أنه يحل لغيره الأكل منه ; لأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد ، كالحلال . [ ص: 147 ] الشافعي
ولنا ، أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى ، فلم يحل بذبحه كالمجوسي ، وبهذا فارق سائر الحيوانات ، وفارق غير الصيد ، فإنه لا يحرم ذبحه ، وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال .