الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2412 ) فصل : ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ; لأنه بمنزلة الميت . ولا بقطع ما انكسر ولم يبن ; لأنه قد تلف ، فهو بمنزلة الظفر المنكسر . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي . ولا ما سقط من الورق . نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر إنما ورد في القطع ، وهذا لم يقطع . فأما إن قطعه آدمي ، فقال أحمد : لم أسمع ، إذا قطع ينتفع به .

                                                                                                                                            وقال في الدوحة تقلع : من شبهه بالصيد ، لم ينتفع بحطبها . وذلك لأنه ممنوع من إتلافه ; لحرمة الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه ، لم ينتفع به ، كالصيد يذبحه المحرم . ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به ; لأنه انقطع بغير فعله ، فأبيح له الانتفاع به ، كما لو قطعه حيوان بهيمي ، ويفارق الصيد الذي ذبحه ، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية ، ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة ، بخلاف هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية