( 2412 ) فصل : ; لأنه بمنزلة الميت . ولا بقطع ما انكسر ولم يبن ; لأنه قد تلف ، فهو بمنزلة الظفر المنكسر . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي . ولا ما سقط من الورق . نص عليه ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ولا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر إنما ورد في القطع ، وهذا لم يقطع . فأما إن قطعه آدمي ، فقال أحمد : لم أسمع ، إذا قطع ينتفع به . أحمد
وقال في الدوحة تقلع : من شبهه بالصيد ، لم ينتفع بحطبها . وذلك لأنه ممنوع من إتلافه ; لحرمة الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه ، لم ينتفع به ، كالصيد يذبحه المحرم . ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به ; لأنه انقطع بغير فعله ، فأبيح له الانتفاع به ، كما لو قطعه حيوان بهيمي ، ويفارق الصيد الذي ذبحه ، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية ، ولهذا لا يحصل بفعل بهيمة ، بخلاف هذا .