( 2414 ) فصل : ويحرم الحرم ، إلا ما استثناه الشرع من الإذخر ، وما أنبته الآدميون ، واليابس ; لقوله عليه السلام : { قطع حشيش } . لا يختلى خلاها
وفي لفظ : { } وفي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر دليل على تحريم ما عداه ، وفي جواز رعيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ، وهو مذهب لا يحتش حشيشها . ; لأن ما حرم إتلافه ، لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد . والثاني ، يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة ، عطاء ; لأن الهدايا كانت تدخل والشافعي الحرم ، فتكثر فيه ، فلم ينقل أنه كانت تسد أفواهها ، ولأن بهم حاجة إلى ذلك ، أشبه قطع الإذخر .