( 2364 ) مسألة : قال : أما المطيب من الأدهان ، كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر ، فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب . وهو قول ( ولا يدهن بما فيه طيب ، وما لا طيب فيه ) الأوزاعي . وكره ، مالك ، وأصحاب الرأي ، الادهان بدهن البنفسج . وأبو ثور
وقال : ليس بطيب . ولنا ، أنه يتخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماء الورد . فأما ما لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج ، فنقل الشافعي ، قال : سمعت الأثرم يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج ؟ فقال : نعم ، يدهن به إذا احتاج إليه . ويتداوى المحرم بما يأكل . قال أبا عبد الله : أجمع عوام أهل العلم ، على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن . ابن المنذر
ونقل جواز ذلك عن الأثرم ، ابن عباس ، وأبي ذر ، والأسود بن يزيد ، وعطاء والضحاك ، وغيرهم . ونقل أبو داود ، عن ، أنه قال : الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه . فظاهر هذا ، أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان . وهو قول أحمد ، عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه يزيل الشعث ، ويسكن الشعر . وأبي ثور
فأما دهن سائر البدن ، فلا نعلم عن فيه منعا . وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في اليدين ، وإنما الكراهة في الرأس خاصة ; لأنه محل الشعر . أحمد
وقال : في إباحته في جميع البدن روايتان ; فإن فعله فلا فدية فيه ، في ظاهر كلام القاضي ، سواء دهن رأسه أو غيره ، إلا أن يكون [ ص: 152 ] مطيبا . أحمد
وقد روي عن أنه صدع وهو محرم ، فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا . قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كالادهان به . وعن ابن عمر ، قال : إن تداوى به فعليه الكفارة . مجاهد
وقال الذين منعوا من دهن الرأس : فيه الفدية ; لأنه مزيل للشعث ، أشبه ما لو كان مطيبا . ولنا ، أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الطيب ، فإن الطيب يوجب الفدية ، وإن لم يزل شعثا ، ويستوي فيه الرأس وغيره ، والدهن بخلافه ، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين ، فلم تجب باستعماله في الرأس ، كالماء .