( 2366 ) مسألة : قال : ( ولا يغطي شيئا من رأسه ، والأذنان من الرأس ) قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر . والأصل في ذلك { المحرم ممنوع من تخمير رأسه } . وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : { نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس } . علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه ، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك . وكان لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يقول : إحرام الرجل في رأسه . . وذكر ابن عمر ، في ( الشرح ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القاضي } . وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير . إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها
وقول : ( والأذنان من الرأس ) . فائدته تحريم تغطيتهما . وأباح ذلك الخرقي . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } . الأذنان من الرأس
وقد ذكرناه في الطهارة . وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه ، كما يمنع من تغطية جميعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ، ولذلك لما قال تعالى : { لا تخمروا رأسه ولا تحلقوا رءوسكم } . حرم حلق بعضه . وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو [ ص: 153 ] بغيره ، مثل أن عصبه بعصابة ، أو شده بسير ، أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه ، أو خضبه بحناء ، أو طلاه بطين أو نورة ، أو جعل عليه دواء ، فإن جميع ذلك ستر له ، وهو ممنوع منه .
وسواء كان ذلك لعذر أو غيره ; فإن العذر لا يسقط الفدية ، بدليل قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } . وقصة . وبهذا كله قال كعب بن عجرة . وكان الشافعي يرخص في العصابة من الضرورة . والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر ، كما لو لبس قلنسوة من أجل البرد . عطاء