( 2423 ) فصل : وج وشجره مباح ; وهو واد صيد بالطائف . وقال أصحاب : هو محرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي وج وعضاهها محرم } . رواه صيد ، في ( المسند ) . ولنا ، أن الأصل الإباحة ، والحديث ضعيف ، ضعفه أحمد . ذكره أحمد ، في كتاب ( العلل ) . أبو بكر الخلال