( 2380 ) فصل : ، لم يلزمه اجتناب المخيط ; لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك . وقال إذا أحرم الخنثى المشكل : يغطي رأسه ويكفر . والصحيح أن الكفارة لا تلزمه ; لأن الأصل عدمها ، فلا نوجبها بالشك . ابن المبارك
وإن غطى وجهه وحده ، لم يلزمه فدية لذلك . وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع ، وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية ; لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة .